============================================================
العت والنوانر ها شرح الممافد والصورة مفيد للعلم، أما الصغرى فإذ لا معنى للعلم بصحة المادة والصورة إلا القطع بحقية المقدمات وحقية استلزامها للنتيجة، وأما الكبرى فبديهية لا شبهة فيها، وقديقال بعبارة أخرى هكذا : كل نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه مناف للعلم مشتمل على ما يقتضي العلم مع عدم المانع، وكل ما هو مشتمل على مقتضى العلم مع انتفاء المانع يفيد (1) العلم ويستلزمه، أما الصغرى فلأن النظر الصحيح ما ينطوي على جهة الدلالة، أعني العلاقة العقلية ([ج /49] الموجبة للانتقال إلى المطلوب ، وقد اعتبرنا معه انتفاء المانع ، وأما الكبرى فلامتناع تخلف الشييء عن المقتضي مع ارتفاع المانع ، وبالجملة فهاتان قضيتان بديهيتان إذا نظرنا فيهما أفادتانا العلم بأن كل نظر صحيح يفيد العلم ، ثم(2) إن حكمنا بأن هذا النظر الجزئي الواقع في هاتين المقدمتين يفيد العلم بديهي لا يحتاج فيه إلا إلى تصور الطرفين من حيث [ب /49] خصوصهما فقط من غير أن يعلم أنه من أفراد النظر أو لا ، فعلم قطعا أن الشخصية قد تكون ضرورية دون الكلية أو المهملة، بل يكونان نظريتين وذلك جائز لاختلاف العنوان في الشخصية والكلية والمهملة فيجوز اختلافهما في الضرورية والنظرية فإن الحكم البديهي مشروط بتصور الطرفين بلا شبهة، وتصور الشيء بكونه نظرا ما كما في القضية الكلية والمهملة غير تصوره باعتبار ذاته المخصوصة كما في القضية المشخصة(3)، فجاز أن يكون تصوره من حيث ذاته المخصوصة مع تصور المحكوم به كافيا في الحكم بينهما، فتكون المشخصة ضرورية، ولا يكون (52/1] تصوره من حيث إنه من أفراد النظر كذلك، فلا تكون الكلية ولا المهملة ضرورية بل نظرية موقوفة على تلك المشخصة، ولا استحالة فيه؛ فإن قلت: لاشك أن الكلية مشتملة على أحكام الجزئيات كلها ، فإذا أثبت الكلية بحكم جزئي معين فقد أثبت حكم ذلك الجزئي بنفسه، قلت : حكمه من حيث خصوصية ذاته غير حكمه من حيث إنه فرد من أفراد موضوع الكلية فالأول ضروري أثبت به هذا الثاني النظري فلا يكون الشيء الواحد بالذات والاعتبار متقدما على نفسه ومعلوما حينما ليس (4) بمعلوم ليلزم الدور والتناقض ، وبهذا ينحل ما يورد على الشكل الأول من أن العلم بالنتيجة لما توقف على العلم بالكبرى الكلية التي من جملة أفراد (1) في (1) : بقيد العلم ، ويرجح ما غيرها قوله : وايستلزمه" بعدها .
(2) ثم : ساقط من: (ج).
(3) في (ج) : الشخصية.
(4) في النسختين : حين ما ليس:
مخ ۲۳۰