228

============================================================

النمت والفوالد على شرح العضاتد قليل، فإن البديهي ما تجزم (1) الذهن به بتصور (3) الطرفين مع ملاحظة النسبة بينهما، فيتوقف البديهي على تجريد طرفيه عما لا مدخل له في ذلك الحكم وعلى تعلقهما(3) على وجه هو مناط الحكم فيما بينهما ، فذلك الاختلاف الواقع فيه ممن خالف إنما هو لخفاء في تصور الطرفين (ج/47] في هذا الحكم البديهي ولعسر في تجريدهما (4) عن العوارض واللواحق ليتحصلا في الذهن على الوجه الذي هو مناط الحكم فلعله وقع لهم في تجريد الطرفين وتعقلهما على الوجه المشار إليه خلل لوجود خفاء(3) فيهما، إما لكونهما نظريين(6) ، أو لغير ذلك(7) فلم يجردوهما كما هوحقهما، فأنكروا الحكم بينهما وهو بديهي فتطرق الخطأ إلى البديهي، وذلك لا يقدح في كونه بديهيا ولا يلزم منه رفع الثقة عن البديهيات التي جردت أطرافها على ما هو حقها، وقلتم : انا نجد بين الحكم بأن النظر الصحيح يفيد العلم ويين قولنا : الواحد نصف الاثنين تفاوتا [ب/ 47] ضروريا معلوما ببديهة العقل ، ونجزم بأن كون النظر مفيدا للعلم دون ذلك القول في القوة، ولا يتصور كونه دونه في القوة إلا باحتماله للنقيض ولو بأبعد وجه، واحتماله للنقيض ينفي بداهته قطعا فلا يكون بديهيا، والجواب : أن قولكم : إن التفاوت بينهما إنما هو لاحتمال كون النظر مفيدا للعلم للنقيض ممنوع ، بل التفاوت إما للالف والاستثناس بذلك القول ، أعني الواحد نصف الاثنين مثلا لو ردوه على الذهن كثيرا بخلاف كون النظر مفيدا للعلم أو لتفاوت في تجريد الطرفين، ولاشك أن التفاوت الناشى من هذين لا يقدح في البداهة، وقلتم: إنه إن كان نظريا يلزم إثبات النظر بالنظر إذ يحتاج إلى نظر يفيد العلم به، فيلزم إثبات الشيء بنفسه وإنه دور وتناقض [أ/50] لأن ذلك يقتضي أن يعلم الشيء قبل نفسه ليمكن إثباته به، وذلك يستلزم أن يكون الشيء معلوما حين ما ليس معلوما وذلك أنه من حيث هو مطلوب يجب أن لا يكون حاصلا حال الطلب ، ومن حيث إنه آلة الطلب يجب أن يكون حاصلا في تلك الحال، وهو دور لتوقف(4) الشيء على نفسه ، وتناقض لاجتماع العلم والجهل به (9) في آن واحد ، والجواب : منع كون إثبات النظر بالنظر إثباتا للشيء بنفسه ، وذلك لأن (1) في (ب): يچزم.

2) في (ب) : يتصور.

(3) في (1) و (ب) : تعقلهما.

(4) في (1) و (ب) : تجريدها، وقوله : تعلقهما يرجح ما في (ج) .

(3) في (ب) : خفائه.

(6) في (1) : نظر بين، ولا معنى لها، فترجح ما في غيرها .

(7) في (1) : أو تغير ذلك، وقوله قبلها :2 ولكونها يرجح ما غيرها .

() في (1) و (ب) : لوقوف.

(9) به : زيادة من: (ج) .

مخ ۲۲۸