759نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانأو يكون نطق على الغلط من أن يريد أن يتكلم بشيء فيجري علىلسانه الطلاق. فهذا وما يضاهيه لا يقع فيما بينه وبين الله.فأما النطق على الانفراد الذي يوقع طلاقا مع النية فمعوز توهمه.فكيف النطق به كما يكن كتب حروف الطلاق على القصد والغلط معًا.فإذا كان النطق الذي يقع به الطلاق لا يمكن إفراده على قصد كمايمكن إفراد كَتْب حرفه على النطق الذي قصد الكتابة دون إحضار النيةفي وقوعه - لأنه إذا نطق بقصد فقد جمع - كان الجمع بينه في الداخلةوبين ما أنكرناه من إفراد النية وإفراد الكتابة والجمع بينهما ظلمًا بينا -واللَّه أعلم -.فهذا حق النظر وما دل عليه لفظ الكتاب والخبر، فإن أمكن أحد2 / 236کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ