758نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوإن قال: لا يقع بذلك طلاق.قيل له: فما الذي يوقع على كاتب الطلاق طلاقا لِنية في الكتابة، أوالكتابة نفسها، أم مظاهران معًا في إيقاع الطلاق على الكاتب.فإن قال: النية وحدها، أم الكتابة وحدها أحال القول وخالف الأمة، فإن قال: الظاهر هو الذي يوقع.قيل له: هل رأيت شيئين كلاهما على الانفراد موصوفين بصفة زوالالسلطان، فإن اجتمعا صار لهما بأنفسهما سلطان من غير أن يستعينابشيء غير أنفسهما تقويهما وتجعل لهما سلطانًا.هذا ما لا يذهب على من ميزه من العامة، فكيف على أهل العلمالمفتين، وعلى الدقائق غائصين.فإن قيل: فأنت لا توقع بالنطق وحده طلاقًا، ولا بالإرادة مفردة.فإذا اجتمعا أوقعت بهما وهو نفس ما أنكرته.قيل: النطق الذي لا أوقع به طلاقًا هو الذي يأوي فيه إلى ما لايقع به طلاقًا كقوله: طلقتك من وثاقك، إذ لا إرادة فيما صرح به منهذا2 / 235کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ