760نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانإيجاد الإجماع في إيقاع الطلاق بالكتابة من غير نطق به فالتسليم لهواجبوإن أعوزه إيجاد الإجماع وهو معوز، فيما قلناه واضح لا إشكالوسواء كان الكاتب بالطلاق حاضرا أو غائبا، لأنه يمكنه أن يلفظ بهفي الغيبة والحضور ثم يكتبه فلا يقع أبدًا عليه طلاق ألا ينطق بقصدهأحكام.ولد الزنا.وقوله تعالى إخبارا عن مريم: (قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠)دليل على أن ولد الزنا يلحق بأمه، ويكون منسوبا إليها. ألا ترى أنهانسبت مولود البغي إليها كما ينسب إليها ولد الحلال فلم ينكر عليهاالملَك، بل أعلمها بأن الله - جل وتعالى - هين عليه أن يرزقهاغلاما بغير إمساس ذكر، ويجعله آية للناس. فهو واضح لمن تدبره.2 / 237کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ