753نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانأراد طلاق امرأته فتهجاه بقلبه مريدًا لوقوعه، قاصدا له لم يلزمه وإن كانكذلك حتى ينطق به، وليس بين تهجيه بقلبه وكتبه بيده فرق فيالنظر، لأن الكاتب إنما كتب تلك الحروف التي أمرها المريد على قلبهفقط، ولو كتبها ولم يرد إيقاع الطلاق بها لما لزمه عند الجميعطلاق.فحصل من هذا أنْ الموقع لطلاق الكتاب غير اللافظ أوقعه بالإرادةالمفردة التي لا يقع بها طلاق عند بشر، فما باله يوقع بها إذا اقترنتمع فعل لا يقع به على الانفراد شيء ولا بها، وحكم ما لا يقع به فيالاقتران والانفراد واحد وإن تميزه، أفنجعل حكم الكتابة أبلغ منحكم اللفظ الذي لا يوقع به إذا عري من الإضمار والقصد بينه وبينالحالف شيئا، هذا ما لا يذهب على ذي فهم إذا تدبره.2 / 230کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ