754

نکت داله

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٤ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٣ م

سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ولا أعلمهم يختلفون أن الولي لو كتب بتزويج من يزوج، وكتب
الخاطب بالقبول مريدين بعقده وهما ناطقان سامعان عاريان من
الخرس والطرش أن النكاح لا ينعقد به، ولو كتبت الثيب
وهي ناطقة بالرضا لم يجز الأخذ به.
والنكاح عقدة هذا الحل الذي يحله الحال بالكتابة فما بال الكتابة تعمل
في الحل فلا تعمل في العقد،

2 / 231