752

نکت داله

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٤ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٣ م

سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
الإشارة مقام الكلام في قطع الصلاة، وقد أفهم بها إفهام
الكلام، فلا يجوز أن يكون إبداء شيء يفهم فهم الكلام كلامًا.
فإن قيل: ما تقول في رجل كتب بطلاق امرأته ولم ينطق به لسانه
أيلزمه أم لا.
قيل: حكم النظر ودليل الكتاب والسنة أن لا يلزمه من أجل أن
الطلاق لما كان من حكمه أن يوقع بإفصاح النطق، وإرادَة القلب فكتبه
كاتبا مريدا لوقوعه وهو يقدر على أن يلفظ به فسكت لم يجز أن يوقع
عليه ما لا يلفظ به، وقد أجمعوا جميعا لا تنازع بينهم على أن الرجل لو

2 / 229