752نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانالإشارة مقام الكلام في قطع الصلاة، وقد أفهم بها إفهامالكلام، فلا يجوز أن يكون إبداء شيء يفهم فهم الكلام كلامًا.فإن قيل: ما تقول في رجل كتب بطلاق امرأته ولم ينطق به لسانهأيلزمه أم لا.قيل: حكم النظر ودليل الكتاب والسنة أن لا يلزمه من أجل أنالطلاق لما كان من حكمه أن يوقع بإفصاح النطق، وإرادَة القلب فكتبهكاتبا مريدا لوقوعه وهو يقدر على أن يلفظ به فسكت لم يجز أن يوقععليه ما لا يلفظ به، وقد أجمعوا جميعا لا تنازع بينهم على أن الرجل لو2 / 229کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ