713نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانمشيئة الله عنه في الفعل الذي كان عقد على فعله أقعده عن الفعل لا تفريطه فيسقط الحنث والكفارة عنه.قيل: هذا نفس ما فيه الخلاف بيننا وبينكم من أن الأفعال المعدودة فيعداد الجنايات من الفاعلين وإن كانت بقضاء سابق، ومشيئة تابعة لمشيئةالخالق ففاعلوها على فعلها معاقبون، ولا يكون تصور الجور فيه عندالخليقة حقا بل هو باطل، وعقولهم لنقصها لا تبلغه، وهو عدل فيالحقيقة عند الخالق، موجب الحث على هذا وجوب عبادة في الأمروالنهي اللذين قد دللنا على أن المسلك بهما مسلك القضاء خطأ فيالحكم وإن كان حقّا في الأصل. وفي وجوب الحنث على الحالفوجوب الكفارة المجعولة فيه أيضا.حجة على ذكر الاستثناء.(وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ)حجة من يجيز الاستثناء في الأيمان وإن لم يكن موصولًا، حتى إنابن عباس ﵁ يجعل له الاستثناء بعد سَنة، والذيعندي فيه: أن الاستثناء لا يجوز إلا موصولا باليمين. إذ لو جاز أن2 / 189کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ