712نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوالرسول والإجماع في جواز الاستثناء في الأيمان فيبطلوه ويكفونا مؤونةالاشتغال بهم، وإما أن يقروا بأن الأفعال في جميع الأمكنة وإن كانتمنسوبة إلى فاعليها فبمشيئة الله يفعلونها، كما أن الحنث في الأيمانإنما زال عنهم بترك فعل معقود على الأنفس فعله وزالت كفارتهلإحاطة العلم بأن الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله، ولو كان شاء فعلهولم يجد عنه محيصا ولفعله، فلما كان شرطه في فعل يفعله العاقدمشيئة ربه فزال الوقت قبل فعله علم من غير لبسة، ولا إشكال أنالله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله، ولم يلزمه كفارة الكذب لأنه عاد صدقًا.فإن قالوا: إذا أسقطتموها عنه لأنه عاد صدقا فأوجبوها عليه إذاحلف أن لا يفعل فعلًا ففعله لكذبه.قيل لهم: ولا هذا هو كاذب، لأنه إنما حلف أن لا يفعله إن شاءالله ذلك، فلما شاء فعله ففعله بمشيئته لم يكن كاذبًا.فإن قالوا: فهلا أسقطتم الحنث عنه إذ كان عقد يمينه على فعل شيءلوقت بلا استثناء فزال قبل أن يفعله لهذه العلة بعينها، وقلتم زوال2 / 188کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ