714نکت دالهالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - ۳۶۰ ه.قمحمد الكرجي القصاب - ۳۶۰ ه.قشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٤ هـد چاپ کال٢٠٠٣ مژانرونهJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانيتبع الاستثناء اليمين بعد قطعها والأخذ في غيرِها ما حنث أحد في يمينأبدًا، ولا وجبت على الحالف كفارة، إذ الكفارة لا يوجبها إلا الحنث.والحالف إذا قدر أن يخرج من الحنث بالاستثناء بعد قطع اليمين فقد أزالالكفارة عن نفسه في كل ما حلف عليه من الأيمان.وفي هذا إبطال آية الكفارة وإبطال حكمها.ومما يؤيد ما قلنا من أن الاستثناء لا ينفع الحالف بعد قطع يمينه قولرسول الله ﷺ: " من حلف على يمين فرأى غيرهاخيرًا منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه "، فلو كان2 / 190کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ