(2) سورة المائدة /6
(3) الجامع الصغير، 1/ 144.
ا ه، وهذا إتمام للتعريف، لأن الحدث يرتفع عن البدن عموما لا عن خصوص الأعضاء، فلعل مذهبه أن الحدث الأصغر حل بالبدن كله كالجنابة، فاكتفى بالأربعة تخفيفا لتكرره، خلافا لمن قال: إن الحدث الأصغر حال بالأعضاء الأربعة بخصوصها، وظاهر (القواعد) (1) عموم الحدث للبدن لما قاله في التسمية، بأن من لم يذكر قيل: لم يتطهر منه إلا ما غسل (2)، ومعنى يذكر: أن يذكر الله بأي ذكر، أو يقول: بسم الله، أو يتم البسملة.
قال القطب: ولعل المراد : لا يثاب إلا على ما غسل، والحدث معنى قائم في بدن الطاهر، كما يقوم الجنابة والحيض في بدن الحائض والجنب. (3)
المبحث الثاني:
__________
(1) قواعد الإسلام كتاب للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، وينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: 1 - تفصيل القول في العقيدة 2 - العبادات وأقسامها 3 - الكلام على حقوق الله والعباد أمرا ونهيا فعلا وتركا وعلى شيء من آداب السلوك، وقد تأثر المؤلف إلى حد بعيد بمسلك الإمام الغزالي في (الإحياء) من استشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة أحيانا في باب الترغيب والترهيب تجوزا، وقد حشى على الكتاب الشيخ أبو ستة من علماء القرن الحادي عشر. (ينظر: كتاب قواعد الإسلام، للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، علق عليه: بكلي عبدالرحمن عمر، ص (ب)، ط1، بدون تاريخ نشر).
(2) قواعد الإسلام، للإمام أبي طاهر إسماعيل الجيطالي، 1/ 172.
(3) الجامع الصغير، 1/ 144.
الوضوء واجب بالقرآن والسنة والإجماع، قال الله سبحانه: (يأيها الذي ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة) (1)، أي: إذا أردتم القيام إليها وأنتم على غير طهر، وأما من كان على طهر فلا تجب إعادة الوضوء عليه لكل صلاة، بل يستحب استحبابا، " روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد " (2) وزعم بعض: أن الوضوء واجب عند إرادة القيام لكل صلاة (3) وهو مردود برواية ابن عمر المذكورة، ورواية ابن عباس: لا وضوء إلا من حدث (4) أي: لا وضوء واجب، وقيل: كان واجبا عند القيام لكل صلاة ثم نسخ. (5)
مخ ۱۶