__________
(1) سبق تخريجها.
(2) أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، ص 35، ح (172)، وأخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، ص 153، ح (61)، وأخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، ص، ح (131)، من طريق: أنس بن مالك، وابن بريدة.
(3) الكشاف، لأبي القاسم الزمخشري، 1/ 596، بدون طبعه، وتاريخ النشر، دار المعرفة، بيروت- لبنان.
(4) لم أقف على تخريجه من طريق ابن عباس، بل من طرق آخرى وهي: أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات، ص 389، ح (2056)، من طريق: عباد بن تميم عن عمه، بلفظ مختلف،، وأخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء من الوضوء من الريح، ص 31، ح (74)، من طريق: أبي هريرة، بلفظ مختلف، وأخرجه ابن أبي شيبة، في مصنفه، من كان يصلي الصلاة بوضوء واحد، 1/ 34، ح (199)، من طريق: علقمة.
(5) نقل هذا القول الشيخ القطب عن الفخر الرازي عن الظاهرية، بأن الوضوء عندهم ينتقض بدخول وقت الصلاة بعد الأول، وأن لكل صلاة طهارة، ودليلهم على ذلك: أن الآية على ظاهرها من أن لكل صلاة طهارة، وأيضا نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب، بأنه كان يتوضأ لكل صلاة. (ينظر: تيسير التفسير، محمد بن يوسف أطفيش، 3/ 33، بدون طبعه، وتاريخ نشر، مكتبة الضامري، مسقط، سلطنة عمان، مفاتيح الغيب، للإمام الفخر الرازي، 11/ 118، ط (1)، 1411ه- 1990م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، الدكتور: محمد رواس قلعه جي، ط (1)، 1401ه- 1981م، دار النفائس).
والحدث في حكم الشرع ما ينقض الوضوء بنفسه، كالخارج من السبيلين مطلقا، وحمل الشرع عليه ملاقاة الأنجاس غير اليابسة، وتنقض الميتة ولو يابسة، وحمل أيضا الغيبة والنميمة، وقاس بعض الكبائر على الغيبة والنميمة، ومنها الكذب، ونظر الشهوة الحرام، واليمين الغموس، وسيأتي الكلام هنا في النواقض.
مخ ۱۷