کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
خلاف الأصل (1)، سواء قلنا بأن الإجازة جزء السبب، أو بأنها كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد.
أما على الأول، فلأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام العقد مبطل له، كما لو مات الموجب قبل تحقق القبول.
وأما على الثاني، فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد، بل لا بد معها من اليمين، فقد حصل الموت قبل تمام السبب، خرج منه مورد النص.
ورد بأن اليمين لا مدخلية لها في الثبوت واقعا، وإنما هي كاشفة عن مناط الإجازة وهو الرضى الباطني بالنكاح، ولو سلم كونها شيئا مستقل الاعتبار لا مدخل لها في الإجازة، فهي كالإجازة كاشفة لا مثبتة للنكاح من حينها، لأن ثبوت النكاح بعد الموت لا يعقل.
وأيضا، كيف يحكم بالإرث الذي لا بد من استحقاقه وقت الموت، والمفروض تجدد ثبوت النكاح بعد اليمين؟
نعم، وجوب اليمين بعد الإجازة على خلاف الأصل، فلا بد من الاقتصار فيه على مورد النص، فينبغي أن يحكم في غيره بكفاية الإجازة، لا أن ثبوت الزوجية بعد الإجازة واليمين على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص، إلا أن يقال: إن اليمين من مثبتات الإجازة الكاشفة عن الرضى الواقعي بأصل التزويج.
نعم، قد يقال باعتبار قابلية المعقود عليها حين إجازة الآخر (2)،
مخ ۱۶۳
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ