کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
وهي مفقودة في المقام، ولعله لاعتبار اجتماع المتعاقدين في الرضى بالعقد في زمان وهو مفقود هنا. ولكنه محل مناقشة، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من تحقق رضاهما بالعقد، أما اجتماعهما في الرضى، أو رضى أحدهما مع بقاء قابلية الآخر، فلا دليل عليه.
ثم إن بعض من جعل الحكم مخالفا للأصل، تعدى إلى بعض الموارد من غير المنصوص، إما لأجل مساواته له بتنقيح المناط، وإما لأجل أولويته بالحكم من المنصوص، فألحق العقد الفضولي للمجنونين بالصغيرين، للمساواة.
وفيه نظر، بعد فرض مخالفة الحكم للأصل.
وكذا لو كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي، فمات من عقد له الولي قبل بلوغ الآخر.
وقد يقال: بتعدي الحكم المنصوص إليه بطريق أولى، لأن العقد في المنصوص جائز من الطرفين، وهنا لازم من أحدهما، ولا يخلو من نظر، كالحكم بالصحة فيما إذا كان أحدهما كبيرا زوج نفسه أصالة من صغير فضولا.
وكيف كان، فإذا فرض مخالفة الحكم للأصل، يشكل التعدي بمجرد المساواة المترائية أو الأولوية الاعتبارية الظنية.
(ويستحب للبالغة) الرشيدة (أن تستأذن أباها) في العقدة لما مر في الأخبار الدالة بظاهرها على أن أمرها بيده (1)، المحمولة على تأكد أن تجعل
مخ ۱۶۴
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ