کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
وأيضا: إقراره (1) بالنكاح في ضمن الإجازة لم يتضمن الاقرار باشتغال ذمته بجميع المهر، لتنافيهما، لأن ثبوت نكاح الميتة يستلزم انتقال بعض مهرها إلى الزوج، بل إنما تضمن الاقرار بما عدا نصيبه منه.
ثم لو انتفت التهمة في المجيز، فهل يسقط يمينه أم لا؟ وجهان، من إطلاق النص، فإن التهمة حكمة غالبية ولا يلزم اطرادها، فرب حكم شرعي [تعبدي] (2) تعدى عن مورد حكمته، ومن انصراف النص إلى الغالب من ثبوت التهمة، ففي غيره لا دليل على اليمين المخالفة للأصل، نعم لو وجد الدليل لم يلاحظ وجود الحكمة.
واعلم أن النص إنما ورد في الصغيرين اللذين زوجهما فضوليان، وأما غيرها كالمجنونين و الكبيرين المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا، والصغير والكبير المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا، إذا مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يحتاج إلى إجازته، فهل يحكم بثبوت الزوجية والإرث بمجرد الإجازة واليمين، أم لا؟ وجهان، بل قولان، منشأهما أن ثبوت الحكم في مورد النص على طبق الأصل فيتعدى إلى كل ما وافقه (3)، أم مخالف للأصل فيقتصر على محل النص؟
يظهر من المسالك (4) والمحكي عن جامع المقاصد: أن الحكم على
مخ ۱۶۲
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ