196

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
فصل في التعزيز ٩٦٣ - وَفِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ … إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَلَا تَكْفِيرُ ٩٦٤ - بِضَرْبٍ أَو حَبْسٍ كَذَا الكَلَامُ … أَو غَيرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ (^١) ٩٦٥ - فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ (^٢) … فَلَا يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِه باب حد القذف ٩٦٦ - إِذَا رَمَى (^٣) الإِنْسَانُ شَخْصًَا بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (^٤) تَعَيَّنَا ٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (^٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف ٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرًَّا عَفِيفًَا مُسْلِمًَا مُكَلَّفَا ٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (^٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا ٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا

(^١) تعريف التعزير وتفصيله، الوارد في البيتين الأولين من زيادة الناظم على أصله. (^٢) (ق): (في ضربه). (^٣) (ق): (رمي). (^٤) (ق): (وجده). (^٥) (ق): (ولد). (^٦) (ز) (ج): (فليجلد).

1 / 200