195

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب الحدود باب حد الزنا ٩٥٦ - وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ (^١) … فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ (^٢) فَزَانِي (^٣) ٩٥٧ - إِمَّا يَكُونُ مُحْصَنًَا عِنْدَ الزِّنَا … أَو لَا يَكُونُ عِنْدَ ذَاكَ مُحْصَنَا ٩٥٨ - فَالمُحْصَنُ الحُرُّ المُكَلَّفُ الَّذِي … بَاشَرَ وَطْئًَا فِي نِكَاحِ نَافِذ ٩٥٩ - وَالحَدُّ رَجْمُ (^٤) مُحْصَنٍ مِنِ امْرَأَةْ … وَ(^٥) رَجُلٍ وَجَلْدُ غَيرِهِ مِئَةْ ٩٦٠ - وَبَعْدَهَا التَّغْرِيبُ قَدْرَ عَامِ … مَسَافَةَ القَصْرِ عَلَى التَّمَام ٩٦١ - وَقَدَّرُوا حَدَّ الرَّقِيقِ الزَّانِي … بِنِصْفِ حُرٍّ غَيرِ ذِي إِحْصَانِ (^٦) ٩٦٢ - ثُمَّ اللِّوَاطُ كَالزِّنَا إِذَا جَرَى … لَا مَنْ أَتَى بَهِيمَةً بَلْ عُزِّرَا (^٧)

(^١) (ج): (الختاني). (^٢) (ق): (اجنية). (^٣) تعريف الزنى من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ك): (رحم). (^٥) (ق) (ك) (ظ): (أو). (^٦) (ج): (احصاني). (^٧) خالف الناظم الأصل في حكم إتيان البهيمة، حيث جعل الأصل حكمها حكم الزنا، وقول الناظم هو المفتى به لورود الحديث به.

1 / 199