د نهایت تدریب په فقه شافعي کې
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم محمد جراد
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(^١) (ز): (فتعذير). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله. (^٣) الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق): (الاسكارا). (^٥) شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (٩٨٣) في الأصل: ٩٨٢ - وثالثًا يُسرى اليدين فاقطع … ورجله اليمين تمام الأربع والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي: ٩٧٧ - اقطع يد المكلف المختار … فيما يساوي الربع من دينار ٩٧٨ - بأخذه من حرزه وما له … ملك به ولم يكن يُعزى له ٩٧٩ - بشبهة كأخذ مال فرعه … أو أصله فاحكم بمنع قطعه ٩٨٠ - واقطع له بكل سرقة طرف … مخالفًا في اسم ووصف ما سلف ٩٨١ - فتقطع اليمين من اليدين … وبعدها اليسرى من الرجلين هنا البيت المتوافق المذكور آنفًا ٩٨٣ - وبعدها التعزير إن سرق وجب … وقال قوم قتله صبرًا أحب ٩٨٤ - وقيل قطع مستحق إن سرق … كفاه قطع وأحد عما سبق () (ز) (ك): (و).
1 / 201