175

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٧٩٧ - عَينًَا (^١) وَدَينًَا مُطْلَقًَا وَمَنْفَعَةْ … وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ (^٢)
٧٩٨ - وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا … وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ (^٣) تَقَرَّرَا (^٤)
باب الوليمة
٧٩٩ - وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا … لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا (^٥)
٨٠٠ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ … وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ (^٦) بِالطَّلَبْ (^٧)
باب القَسْم والنُّشوز
٨٠١ - حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا (^٨) … بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا (^٩)
٨٠٢ - وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ … لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي (^١٠) تَقَعْ
٨٠٣ - وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ … فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ

(^١) (ز): (عيبا).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله.
(^٣) (ق): (واحدا).
(^٤) ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله.
(^٥) (ظ): (محتما).
(^٦) (ز): (الاغنيا).
(^٧) النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ج): (تقسما).
(^٩) استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل.
(^١٠) (ق): (الذي).

1 / 179