د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
176

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٨٠٤ - وَاجْعَلْ لِبِكْرٍ جُدِّدَتْ سَبْعًَا وِلَا … وَثَيِّبٍ ثَلَاثَةً لِتَعْدِلَا ٨٠٥ - وَمَنْ يَخَفْ نُشُوزَ مَرْأَةٍ زَجَرْ … بِوَعْظِهَا فَإِنْ أَبَتْ (^١) بِهِ هَجَرْ ٨٠٦ - فَلَا يَنَامُ عِنْدَهَا فِي المَضْجَعِ (^٢) … فَإِنْ تَزِدْ (^٣) أَتَى بِضَرْبٍ مُوجِع ٨٠٧ - وَبِالنُّشُوزِ يَسْقُطُ الإِنْفَاقُ … وَمَا لَهَا فِي قَسْمِهَا اسْتِحْقَاقُ باب الخلع ٨٠٨ - هُوَ الطَّلَاقُ إِنْ جَرَى (^٤) عَلَى عِوَضْ … وَجَازَ فِي طُهْرٍ وَحَيضٍ وَمَرَضْ (^٥) ٨٠٩ - مَوتٍ وَبَانَتْ بَعْدَهُ (^٦) المُخَالِعَةْ … فَلَيسَ لِلْمُخَالَعِ المُرَاجَعَةْ ٨١٠ - بَلْ يَسْتَحِقُّ العِوَضَ الَّذِي جُعِلْ … وَمَهْرَ مِثْلٍ إِنْ جَرَى بِمَا جُهِلْ (^٧) ٨١١ - ثُمَّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقِ … مَنْ خَالَعَتْ (^٨) مِنْ زَوجِهَا المُطَلِّق

(^١) (ز) (ظ): (أتت). (^٢) (ظ): (المطضجع). (^٣) (ك): (أبت). (^٤) (ظ): (جرا). (^٥) صحة الخلع في مرض الموت من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ك): (ما بعده). (^٧) ما تضمنه البيت من بيان مقدار العوض المستحق للزوج حال كونه معلومًا أو مجهولًا زيادة من الناظم. (^٨) (ق): (مخالعت).

1 / 180