174

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٧٨٩ - فَبِالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصْ … فَسْخُ النِّكَاحِ لِلَّذِي مِنْهَا خَلَصْ
٧٩٠ - أَو كَانَ مِثْلَ غَيرِهِ فِي عِلَّتِهْ (^١) … وَخُيِّرَتْ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهْ
٧٩١ - وَخَيَّرُوهُ إِنْ يَكُنْ (^٢) بِهَا رَتَقْ … أَو قَرَنٌ فِي فَسْخِهِ كَمَا سَبَقْ (^٣)
فصل في الصداق
٧٩٢ - ذِكْرُ الصَّدَاقِ (^٤) سُنَّةٌ فَلَو نَكَحْ (^٥) … بِلَا صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ
٧٩٣ - وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا بِفَرْضِ قَاضِي … أَو بِالْتِزَامِ الزَّوجِ بِالتَّرَاضِي
٧٩٤ - أَو بِالدُّخُولِ فَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا … وَالاِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا
٧٩٥ - وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى (^٦) لَهَا … مَهْرًَا وَإِلَّا فَهْوَ مَهْرُ مِثْلِهَا (^٧)
٧٩٦ - ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ … مَهْرًَا وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَوُّلُ (^٨)

(^١) (ج): (عنته). ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (يكون).
(^٣) عدَّدَ الأصلُ العيوب التي يرد بها كلا من الزوجين، من غير ذكر التخيير في بعضها كما أفاده الناظم.
(^٤) (ق): (النكاح).
(^٥) (ق): (انكح).
(^٦) (ج): (سما).
(^٧) ما تضمنه قوله: (والاعتبار بالنسا …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ز): (التمؤل). واشتراط التمول من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 178