110

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٣٤٧ - وَكَونُهُ عَلَى (^١) اليَمِينِ يُضْجَعُ (^٢) … وَأَوجَبُوا اسْتِقْبَالَهُ إِذْ يُوضَعُ (^٣) ٣٤٨ - وَالجَمْعُ بَينَ اثْنَينِ فِي قَبْرٍ مُنِعْ … فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لَمْ يَمْتَنِعْ ٣٤٩ - وَجَائِزٌ إِنْ كَانَ مَحْرَمِيَّهْ … بَينَهُمَا أَو مِلْكٌ أَو زَوجِيَّهْ (^٤) ٣٥٠ - وَوَاجِبٌ (^٥) فِي القَبْرِ مَنْعُ الرَّائِحَةْ … بِعُمْقِهِ كَذَا السِّبَاعُ الجَارِحَةْ ٣٥١ - وَيُسْتَحَبُّ بَسْطَةً وَقَامَةْ … وَأَنْ يَكُونَ فَوقَهُ عَلَامَةْ (^٦) ٣٥٢ - وَأَنْ يُعَزَّى أَهْلُهُ إِذَا قَضَى … إِلَى ثَلَاثٍ بَعْدَ دَفْنٍ قَدْ مَضَى (^٧) ٣٥٣ - وَحَيثُ لَا لَطْمٌ وَلَا نُوَاحُ … وَشَقُّ جَيبٍ فَالْبُكَآ مُبَاحُ ٣٥٤ - وَيُكْرَهُ التَّجْصِيصُ وَالبِنَآ وَلَا … تُجِزْ بِنَاءً (^٨) فِي مَكَانٍ سُبِّلَا (^٩) ***

(^١) (ز): (عن). (^٢) (ق): (يضحع). (^٣) اشتراط اليمين في اضطجاع الميت، واستقبال القبلة من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) تفصيل الضرورة والحاجة في الجمع بين اثنين في قبر بالمحرمية أو الملكية أو الزوجية من زيادة الناظم. (^٥) (ق): (واوجب). (^٦) استحباب العلامة فوق القبر، وتفسير سبب تعميق القبر بمنع الرائحة والسباع من زيادة الناظم. (^٧) (ك): (وأن يعزى أهله من حينه … إلى انقضا ثلاثة من دفنه). (^٨) (ق): (بنا). (^٩) تحريم البناء على المقبرة التي من عادة أهل البلد الدفن فيها، من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 114