109

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
الصلاة على الميت ٣٣٩ - ثُمَّ الصَّلَاةُ وَلْتَكُنْ بِالنِّيَّةْ (^١) … وَمُطْلَقًَا يَنْوِي بِهَا الفَرْضِيَّةْ (^٢) ٣٤٠ - وَلْيَأتِ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًَا وِلَا … أُمَّ القُرْانِ بَعْدَ أُولَاهَا تَلَا ٣٤١ - وَبَعْدَ ثَانِيهَا إِذًَا يُصَلِّي … عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى الأَجَلِّ (^٣) ٣٤٢ - وَلْيَدْعُ بَعْدَ ثَالِثِ التَّكْبِيرِ … لِمَيِّتٍ وَسُنَّ بِالمَأثُور ٣٤٣ - وَبِالدُّعَا المَأثُورِ بَعْدَ الرَّابِعَةْ (^٤) … وَأَلْزَمُوا المَأمُومَ بِالمُتَابَعَةْ ٣٤٤ - فِيهِنَّ لَا (^٥) إِنْ خَمَّسَ الإِمَامُ … وَبَعْدَهُنَّ الوَاجِبُ السَّلَامُ (^٦) حمل الميت ودفنه ٣٤٥ - ثُمَّ الرِّجَالُ بَعْدُ يَحْمِلُونَهُ … لِلْقَبْرِ حَتْمًَا ثُمَّ يُلْحِدُونَهُ ٣٤٦ - وَيُسْتَحَبُّ سَلُّهُ مِنْ رَأسِهِ … إِذَا أَرَادُوا وَضْعَهُ فِي رَمْسِهِ (^٧)

(^١) (ك): (بنية). (^٢) نية الفرض لصلاة الجنازة من زيادة الناظم على الأصل. (^٣) (ج): (الأجلي). (^٤) أورد أبو شجاع الدعاء المأثور عن النبي ﷺ للميت في الركعتين الثالثة والرابعة، فلينظر ص ١٦ و١٧. (^٥) (ز): (إلا). (^٦) ما تضمنه قوله: (وألزموا المأموم …) إلى هنا من زيادته على الأصل. (^٧) (ق) (ز) (ك): (برمسه).

1 / 113