109

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
الصلاة على الميت
٣٣٩ - ثُمَّ الصَّلَاةُ وَلْتَكُنْ بِالنِّيَّةْ (^١) … وَمُطْلَقًَا يَنْوِي بِهَا الفَرْضِيَّةْ (^٢)
٣٤٠ - وَلْيَأتِ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًَا وِلَا … أُمَّ القُرْانِ بَعْدَ أُولَاهَا تَلَا
٣٤١ - وَبَعْدَ ثَانِيهَا إِذًَا يُصَلِّي … عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى الأَجَلِّ (^٣)
٣٤٢ - وَلْيَدْعُ بَعْدَ ثَالِثِ التَّكْبِيرِ … لِمَيِّتٍ وَسُنَّ بِالمَأثُور
٣٤٣ - وَبِالدُّعَا المَأثُورِ بَعْدَ الرَّابِعَةْ (^٤) … وَأَلْزَمُوا المَأمُومَ بِالمُتَابَعَةْ
٣٤٤ - فِيهِنَّ لَا (^٥) إِنْ خَمَّسَ الإِمَامُ … وَبَعْدَهُنَّ الوَاجِبُ السَّلَامُ (^٦)
حمل الميت ودفنه
٣٤٥ - ثُمَّ الرِّجَالُ بَعْدُ يَحْمِلُونَهُ … لِلْقَبْرِ حَتْمًَا ثُمَّ يُلْحِدُونَهُ
٣٤٦ - وَيُسْتَحَبُّ سَلُّهُ مِنْ رَأسِهِ … إِذَا أَرَادُوا وَضْعَهُ فِي رَمْسِهِ (^٧)

(^١) (ك): (بنية).
(^٢) نية الفرض لصلاة الجنازة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) (ج): (الأجلي).
(^٤) أورد أبو شجاع الدعاء المأثور عن النبي ﷺ للميت في الركعتين الثالثة والرابعة، فلينظر ص ١٦ و١٧.
(^٥) (ز): (إلا).
(^٦) ما تضمنه قوله: (وألزموا المأموم …) إلى هنا من زيادته على الأصل.
(^٧) (ق) (ز) (ك): (برمسه).

1 / 113