111

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب الزكاة
شروط وجوب الزكاة
٣٥٥ - وُجُوبُهَا فِي خَمْسَةٍ قَدِ انْحَصَرْ … وَهِيَ المَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثَّمَرْ
٣٥٦ - وَالرَّابِعُ النَّقْدَانِ (^١) ثُمَّ المَتْجَرُ … خَامِسُهَا وَكُلُّهَا سَتُذْكَرُ
٣٥٧ - بِشَرْطِ كَونِ الشَّخْصِ حُرًَّا مُسْلِمَا … وَمَلْكِهِ مِنْهَا نِصَابًَا تُمِّمَا
٣٥٨ - وَالحَولِ إِلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالثَّمَرْ … وَالسَّومِ وَهُوَ فِي المَوَاشِي مُعْتَبَرْ
٣٥٩ - وَسَومُهَا مَعْنَاهُ أَلَّا تَأكُلَا … فِي الحَولِ إِلَّا مَا يُبَاحُ مِنْ كَلَا (^٢)
٣٦٠ - أَمَّا المَوَاشِي هَاهُنَا فَهِيَ النَّعَمْ … مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَمِنْ غَنَمْ
زكاة الإبل (^٣)
٣٦١ - وَنَبْتَدِي بِالإِبْلِ (^٤) فِي الحِسَابِ … وَفِي بَيَانِ الفَرْضِ وَالنِّصَاب
٣٦٢ - فَدُونَ خَمْسٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاةُ … وَبَعْدَهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةُ

(^١) عبر الأصل عن النقدين بالأثمان، وفسرهما بالذهب والفضة، وتعبير الناظم أولى، لإفهامه المراد بلفظ أخصر.
(^٢) تفسير السوم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) إيراد الناظم لمعاني: (بنت مخاض، بنت لبون، الحقة، الجذعة)، من زيادته على الأصل.
(^٤) (ز): (في الابل).

1 / 115