108

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٣٣١ - وَيُسْتَرُ الحَرْبِيُّ بِالتُّرَابِ … وَجَازَ أَنْ يُرْمَى إِلَى الكِلَابِ (^١)
غسل الميت
٣٣٢ - وَغَسْلُهُ كَالْحَيِّ لَكِنْ ذَا نُدِبْ … نِيَّتُهُ لِغَاسِلٍ وَلَمْ تَجِبْ (^٢)
٣٣٣ - وَكَونُهُ وِتْرًَا كَغَسْلِ الحَيِّ … أَوَّلُهُ بِالسِّدْرِ وَالخِطْمِيِّ (^٣)
٣٣٤ - وَآخِرًَا (^٤) بِخَالِصِ الطَّهُورِ … وَفِيهِ شَيءٌ قَلَّ مِنْ كَافُور
تكفين الميت
٣٣٥ - وَإِنْ تُرِدْ أَقَلَّ وَاجِبِ الكَفَنْ … فَذَاكَ ثَوبٌ سَاتِرٌ كُلَّ البَدَنْ
٣٣٦ - وَالأَفْضَلُ التَّكْفِينُ فِي ثَلَاثِ (^٥) … لَفَائِفٍ وَالخَمْسُ لِلْإِنَاث
٣٣٧ - مِنَ الثِّيَابِ البِيضِ لَكِنْ يَلْزَمُ … أَنْ لَا يَكُونَ فِي الحَيَاةِ يَحْرُمُ
٣٣٨ - وَلَا يَجُوزُ سَتْرُ رَأسِ المُحْرِمِ … كَوَجْهِ أُنْثَى أَحْرَمَتْ فَلْيَحْرُم

(^١) من قوله: (وواجب التجهيز …) إلى هنا من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
(^٢) ندب النية لغسل الميت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) الخطمي من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ز) (ج): (واخر).
(^٥) اقتصر الأصل على بيان أن الكفن ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة فقط، وما ذكره الناظم في هذه الأبيات - غير ما ذكره الأصل - من فوائده المزيدة.

1 / 112