107

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب الجنازة ٣٢٢ - وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ (^١) شَغْلُ فِكْرِهِ (^٢) … بِمَوتِهِ مُهَيِّئًَا (^٣) لِأَمْرِه ٣٢٣ - وَلِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ الوَصِيَّةْ … وَرَدُّهُ مَظَالِمَ البَرِيَّةْ ٣٢٤ - وَحَيثُ مَاتَ غُمِّضَتْ عَينَاهُ … مُسْتَقْبِلًَا وَلُيِّنَتْ أَعْضَاهُ (^٤) ٣٢٥ - وَالغُسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ … وَالدَّفْنُ لِلْأَمْوَاتِ وَاجِبَاتُ ٣٢٦ - إِلَّا الشَّهِيدَ فَالصَّلَاةُ تَحْرُمُ … وَغَسْلُهُ وَإِنْ تَفَاحَشَ الدَّمُ ٣٢٧ - وَالسِّقْطُ كَالشَّهِيدِ فِي الصَّلَاةِ … إِنْ لَمْ تَبِنْ أَمَارَةُ الحَيَاة ٣٢٨ - وَوَاجِبُ التَّجْهِيزِ (^٥) إِنْ تَخَلَّقَا … فَإِنْ تَبِنْ (^٦) فَكَالْكَبِيرِ مُطْلَقَا ٣٢٩ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ مُطْلَقًَا عَلَى … ذِي (^٧) ذِمَّةٍ وَجَازَ أَنْ يُغْسَّلَا ٣٣٠ - وَالدَّفْنُ وَالتَّكْفِينُ لَازِمَانِ … وَمِثْلُهُ ذُو العَهْدِ وَالأَمَان

(^١) (ق): (للمراة). (^٢) (ز): (ذكره). (^٣) (ق): (مهيا). (ز): (مهياءً) (^٤) ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأولى من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ق): (وواجبا تجهيز). (^٦) (ق): (تبت). (^٧) سقط من (ز).

1 / 111