كان الموضوع له حال الوضع على حال مخصوص فان الاخذ بالاطلاق لا ينافي كون الوضع توقيفيا كما هو ظاهر.
قوله ثم لو تنزلنا عن ذلك:
هذا تنزل ثان لأنه (قده) تنزل أولا عن دعوى الاستحالة العقلية فحكم بجواز الاستعمال في الأكثر وبان الوجهين المذكورين لا ينهضان بإثبات المنع وتنزل ثانيا عن ذلك بتقريب انه لو سلم نهوض الوجهين بإثبات المنع فهو يستلزم المنع على الاطلاق لا المنع على وجه الحقيقة فقط ليجوز الاستعمال حينئذ مجازا وذلك لعدم العلاقة بين المعنى حال انفراده وذلك المعنى وحال انضمام معنى اخر إليه ضرورة ان الثاني ليس جزا من الأول بل هو مباين له فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للمركب في جزئه كما توهمه القائل بالتفصيل (وفيه أولا) ان المفروض في محل البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين على سبيل الاستقلالي لا على سبيل الاجتماع بان يكون المستعمل فيه مجموع المعنيين لتكون الهيئة الاجتماعية الانضمامية جز المستعمل فيه فيلزم مباينة المستعمل فيه للموضوع له و عليه فالمستعمل فيه حال الاستعمال في المعنيين هو ذات كل من المعنيين بإلغاء قيد الوحدة منهما فكل من المعنيين المستعمل فيهما اللفظ جز من المعنى الموضوع له اللفظ فيكون ذلك من باب استعمال اللفظ الموضوع للمركب في جزئه (وثانيا) ان المعنى اللابشرط المقسمي بما انه جز من المعنى المأخوذ بشرط لا يمكن ان يتجوز من الثاني إلى الأول بعلاقة الجز والكل (ثم) المعنى المأخوذ بشرط شئ بما انه فرد من المعنى الملحوظ لا بشرط يمكن ان يتجوز من الثاني إلى الأول بعلاقة الكلية والفردية فيكون استعمال المشترك في أكثر من معنى من قبيل سبك المجاز من المجاز (لكن) لا بد حينئذ من أن يكون الاستعمال في كل واحد من المعنيين مقيدا بالآخر لا فيهما على أن يكون كل منهما جز المستعمل فيه وشطره قوله والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار:
اعلم أن محل الكلام في التثنية والجمع وجواز استعمالهما في أكثر من معنى واحد هو استعمال اللفظ المشترك الذي ثني أو جمع في أكثر من معنى واحد لا استعمال نفس المثنى والمجموع في أكثر من معنى واحد لو فرض كونهما مشتركين بين معنيين أو معان و بعبارة أخرى المفرد المشترك
مخ ۵۷