الا واحدا بوحدته الذاتية لا اثنين (واما) الوحدة الاعتبارية فذلك اما ان تعتبر في اتصاف معنى بكونه موضوعا له أو تعتبر في اتصافه بكونه مستعملا فيه (اما الأول) فغير معقول فان هذه الوحدة انما تكون بعد رتبة الوضع فان الواضع إذا وضع اللفظ بإزاء معنى اتصف ذلك المعنى بأنه واحد في مرحلة الوضع وانه وضع اللفظ بإزائه مستقلا لا انه جز للموضوع له بان يكون هو منضما إلى غيره موضوعا له فكيف يمكن أخذ الصفة المتأخرة عن الوضع في الموضوع له فان ذلك أشبه شئ بأخذ قصد التقرب في العبادات في متعلق الأمر (هذا) مع أن أخذ الوحدة بهذا المعنى في الموضوع له يستلزم الخلف فان المعنى ح لا يكون وحده ومستقلا موضوعا له بل يكون جزا للموضوع له والجز الاخر له هو قيد الوحدة والاستقلال (اما الثاني) فم آله إلى اعتبار عدم الاستعمال الا في واحد بعنوان الاشتراط في الوضع لا بكونه جزا للموضوع له وذلك لتأخر مرتبة الاستعمال عن مرتبة الوضع فاعتبار كون الاستعمال على نحو خاص لا يكون جزا للموضوع له فان صح ذلك فلا محالة يكون شرطا في الوضع و عليه فدعوى اشتراط الواضع بان لا يستعمل المشترك الا في واحد مصادرة بالمطلوب ولم يقم عليه دليل (مع أن) حديث الاشتراط شئ أحدثه المصنف (قده) في بيان معاني الحروف حينما وقع في ضيق الخناق وليس منه ذكر في كلمات القوم مع أنه غير صحيح في نفسه لما عرفت من أنه ليس للواضع بعد وضعه ان يمنع عن الاستعمال الا ان يرجع عن وضعه قوله وكون الوضع في حال وحدة يعنى ان تعلق الوضع بمعنى كان حال الوضع واحدا ومستقلا وغير ملحوظ معه أمر اخر لا يستدعى لزوم كونه واحدا في مقام الاستعمال بعد ما لم تكن الوحدة قيدا مأخوذا في الموضوع له ولا في الوضع بالمعنى المتقدم أعني به اشتراط الواضع في وضعه ان يستعمل اللفظ في المعنى حال انفراده وان لم يكن وصف الانفراد جزا من الموضوع له فالفرق بين تقييد الموضوع له وتقييد الوضع كالفرق بين تقييد المبيع بصفة كبيع العبد الكاتب وبين تقييد البيع بشرط بمعنى اشتراط أمر فيه كبيع العبد واشتراط ان يكون كاتبا في ضمن البيع (نعم) إذا لم يحرز إطلاق الوضع بان كانت العبارة الدالة على الوضع مهملة اقتصر على المتيقن ولم يجز التعدي إلى الاستعمال في فاقد القيد المحتمل دخله في الوضع أو الموضوع له وهو معنى توقيفية الوضع بخلاف ما إذا أحرز إطلاقه فإنه حينئذ يتعدى إلى جميع حالات الموضوع له التي أحرز إطلاق الوضع وسريانه بالنسبة إليها وان
مخ ۵۶