المستفادة من حال المستعملين باختيارهم لغته في المكالمات كذلك في هذا الاستعمال يدل اللفظ بعد العلم بالوضع بسبب ما اقترن بالاستعمال من القرينة الكاشفة عن الوضع قوله فلا يكون بحقيقة ولا مجاز قد تقدم ان الوضع عبارة عن الجعل النفساني وهو سابق على الاستعمال لا نفس الاستعمال ولا هو معلول له وعليه فالاستعمال المذكور حقيقة وان لم يعلم بكونه حقيقة الا بعد الاستعمال لتقدم نفس الوضع الذي هو ملاك اتصاف الاستعمال بكونه حقيقة وان تأخر كاشفه عن الاستعمال أو اقترن به قوله ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها ظاهر العبارة وصريح قوله بعد هذا ويؤيد ذلك أنه يريد الاستدلال على الوضع التعييني لا مطلق الوضع وعليه فلا بد أن يكون مراده من التبادر التبادر في أوائل استعمالات الشارع وقد عرفت ان دعوى أصل التبادر لا تخلو عن مجازفة فكيف بادعائه في أوائل استعمالات الشارع فإنه أشد مجازفة فالأحسن تتميم الدليل بضم ما جعله مؤيدا أعني به عدم العلاقة كي ينتفي به احتمال الوضع التعيني المتوقف على الاستعمال مجازا برهة من الزمان (لكن) المصنف (قده) يرى حصول التعين وأنس اللفظ بالمعنى بدون استعمال اللفظ فيما تعين فيه ولو مجاز إبل كان استعمال اللفظ في معناه الأصلي و تعيين الخصوصيات بدال اخر وسيجئ منه في طي بعض المباحث الآتية التصريح به قوله ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون هذا انما ينفى احتمال الوضع التعيني فيبقى الامر مرددا بين الوضع التعييني ومذهب الباقلاني (هذا) مع أن انتفاء العلاقة ممنوع فان طلب التوجه من الغير دعاء فكل الصلاة دعاء وطلب منه تعالى التوجه إلى تسبيحه وتمجيده وتقديسه بل المخاطبة والتكلم دعاء ضمني و طلب من المخاطب التوجه والالتفات إلى الكلام ومن أجل ذلك يتأذى المتكلم لو لم يلتفت المخاطب ويتوجه إلى كلامه (مضافا) إلى أنه يمكن دعوى ان استعمال الصلاة عند ابتدأ التجوز كان في الدعاء الخاص بعلاقة الكلية والفردية أعني الدعاء الصلاتي وهو الدعاء المتخصص بالخصوصيات الصلاتية من الأقوال والافعال على أن يكون التقيد بها مأخوذا في المستعمل فيه لا ان يكون مستعملا في ذوات الأقوال والافعال منضمة إلى ما في الصلاة من الدعاء (نعم) لا تبعد دعوى حصول التعدي بعد ذلك واستعماله في المجموع المركب من ذوات الأقوال والافعال وما فيها من الدعاء بعلاقة المشابهة بل على ما نقلناه من المصنف (قده) في الحاشية السابقة تكفي كثرة
مخ ۳۰