نهایت مرام
يفترقان بما يقترن بهما ، وجعلوا الألم معنى يحدث في الحي عند التقطيع ويتعلق به النفار ، وهو من المدركات .
ونفى الشيخ أبو اسحاق ابن عياش أن يكون الألم معنى. وقال : ليس هو إلا خروج الجسم عن حد الاعتدال. وجعل اللذة حصول الاعتدال في الجسم وزوال أجزاء عنه كانت بمنزلة حمل الثقيل.
فأداه هذا إلى القول بنفي النفار. ويلزمه نفي الشهوة إذا جعلناه لذة على بعض الوجوه ، وهو قريب من مذهب ابن زكريا حيث جعل اللذة راحة من مؤلم أو خروج من مؤلم ؛ لأن من اشتد عطشه تزداد شهوته للماء البارد فيجب أن تكون لذته خروجا عما كان يجده. وهو ممنوع ؛ لجواز الالتذاذ بادراك الماء البارد ، وإن استلزم الخروج عن ألم العطش.
ثم يبطل قوله زيادة على ما تقدم بوجوه (1).
** الأول :
** الثاني :
الغرض ازالة الجوع أو الشبق ، وهو حاصل بهما ، ويبقى حاله كحال من أصابه البرد فإنه لا يؤثر صلا (2) على صلا (3)، حيث تعلق غرضه بازالة البرد.
** الثالث :
راجع أيضا شرح الأصول الخمسة : 214.
مخ ۲۸۵