وداود بن على الظاهري ومحمد بن جرير الطبري وجماعه من التابعين منهم سعد بن المسيب.
وقر خالف في ذلك من الصحابة أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أنيطالب رضى الله عنه فكان يكبر على أهل بدر ستا أو سبعا وعلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا وكذلك ابن أبي ليلى فانه قال : «يكبر خمسا» واختج بحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بكمرها، وهو حديث صحيح أخرحه مسلم في صحيحه
مسله
اختلفت فقهاء الفتبا إذا كبر الامام خمسا ، فقال مالك والثورى: قف حيث وقفت السنة ،قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: لا يكبر معه الخامسه ولكنه لا يسلم إلا نسلامه . وعن الحسن بن حى وعبيد الله بن الحسن بحو ذلك . وقال الشافعى لا يكبر إلا أربعا وإن كبر الامام خمسا فالمأموم بالخيار إن شاء سلم وقطع وإن شاء انتظر تسليم الامام فسلم بسلامه ولا تكبر خامسه البتة . وقال أبو حنيفة: إذا كبر الامام خمسا قطع المأمومون بعد الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه . وقد روي ذلك عن الثورى وهو قول أبى يوسف قديما ثم رجع عنه إلى قول زفر : التكبير على الجنائز أربع فان كبر الامام خمسا فكبر معه وهو قول الشورى في رواية أخري
وذكر جماعة من أئمة المحدثين أنه رأى جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه أنه سيفقد بصره فعمى بعد ذلك في آخر عمره وهو القائل في ذلك :
مخ ۱۱