٣٤ - سَواءٌ لَدَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ... وَعَنْهُ رَأَيْنا مُطْلَقًا في الْمَسائِلِ (١)
المسأَلة الخامسة عشر
٣٥ - وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْحُلِيِّ وَغَيْرِها ... إِذا اتُّخِذَتْ في فِضَّةٍ بِالتَّفاضُلِ
٣٦ - بِها وَالَّذِي قَدْ زادَ يُجْعَلُ لِلَّذِي ... لِصَنْعَتِها في فاضِلٍ في الْمُقابِلِ (٢)
المسأَلة السَّادسة عشر
_________
(١) " وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء، وبمعتصر الشجر. قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان، وبالمتغير بطاهر، وهو رواية عن أحمد ﵀، وهو مذهب أبي حنيفة، وبماء خلت به امرأة لطهارة، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع الحدث، وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء.
وذهبت طائفة إلى نجاسته، وهو رواية عن أحمد ﵀.
قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟
قال: يجزيه ذلك.
قال أحمد: أنجس الماء؟ =
= قول أحمد " قد أنجس الماء " ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه، وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث، كما يراد بالطهارة طهارة الحدث، وأحمد ﵁ لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط، والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث، وليست هذه المسألة من موارد الظنون، يل هي قطيعة لا ريب.
ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه، وهو أصح الروايتين عنه.
وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء، لا أنه تنجس حقيقة " (الأخبار العلمية ص ٣) .
(٢) " ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا ما لم يقصد كونها ثمنًا " (الأخبار العلمية ص ١٢٧) .
1 / 7