٢٩ - وَجَوَّزَ عَقْدًا لِلرِّداءِ لِمُحْرِمٍ ... بِإحْرامِهِ فَافْهَمْ مَقَالَ الأَفاضِلِ (١)
المسأَلة الثَّانية عشرة
٣٠ - وَجَوَّزَ يا صاحِ الطَّوافَ لِحائِضٍ ... وَلَيْسَ لِما قَدْ أَوْجَبُوهُ بِمائِلِ
٣١ - إذا كانَ لَمْ يُمْكِنْ طَوافُ طَهارَةٍ ... وَرُفقتُها قد قَرَّبوا لِلرَّواحِلِ (٢)
المسأَلة الثَّالثة عشر (٣)
٣٢ - وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْعَصِيرِ بِأَصْلِهِ ... كَزَيْتٍ بِزَيْتُونٍ فَكُنْ غَيْرَ غافِلِ (٤)
المسأَلة الرَّابعة عشر
٣٣ - كَذاكَ الْوُضُو ياصاحِ مِنْ كُلِّ مَاعَسَى ... يُسَمَّى بِهِ الْما جَائِزٌ غَيْرُ حَائِلِ (٥)
_________
(١) قال شيخ الإسلام: " ... وَالرِّدَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدِهِ فَلَا يَعْقِدُهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَقْدِهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ " (مجموع الفتاوى ٢٦/١١١) .
(٢) " والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة " (الأخبار العلمية ص ١١٩ - ١٢٠، وينظر مجموع الفتاوى ٢٦/٢٤٢،٢٢٤) .
(٣) في (ب): عشر. وهكذا في سائر المسائل.
(٤) " وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي، ولا بجنس نفسه، فيباع خبز بهريسة، وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج " (الأخبار العلمية ص ١٢٧) .
(٥) في (ب): ألما. وقد حُذفت الهمزة من " الماء " لضرورة الوزن.
1 / 6