٣٧ - وَإنْ وَقَعَتْ في مَائِعٍ مِنْ نَجاسَةٍ ... سواءٌ قَلِيلًا أَوْ يَكُنْ غَيْرَ حَامِلِ
٣٨ - وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَيْسَ يَنْجُسُ عِنْدَهُ ... وَقَدْ كَانَ أَحْظَى مِنْهُمْ بِالدَّلائِلِ (١)
المسأَلة السَّابعة عشر
٣٩ - وَمَنْ خافَ مِنْ عِيدٍ كَذاكَ وَجُمْعَةٍ ... فَواتًا وَلَيْسَ الْماءُ يَوْمًا بِحاصِلِ
٤٠ - فَإنْ يَتَيَمَّمْ كانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ... يَجُوزُ فَقابِلْ بِالثَّنا كُلَّ فاضِلِ (٢)
المسأَلة الثَّامنة عشر
٤١ - وَمِمَّا جَرَى مِنْها عَلَيْهِ فَوادِحٌ ... عِظامٌ وَجاءَتْ نَحْوَهُ بِالزَّلازِلِ
٤٢ - بِإفْتائِهِ أَنَّ الطَّلاقَ إذا أَتَى ... ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ غَيْرُ كَامِلِ
٤٣ - وَلا وَاقِعٌ بَلْ إنَّ تِلْكَ جميعَها ... لَِواحِدَةٌ في قِيلِهِ كالأَماثِلِ
٤٤ - مِنَ الصَّحْبِ في عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ ... إلى أَنْ أُجِيزَتْ في عُقُوبَةِ عادِلِ
_________
(١) "ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو الظفر، وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا، وهو مذهب مالك، ولو كان تغيره في محل التطهير، وقاله بعض ... أصحابنا ... " (الأخبار العلمية ص ١٢٧) .
(٢) "ويجوز (أي التيمم) لخوف فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة وقد ثبت أنه ﷺ تيمم لرد السلام، وألحق به من خاف فوات العيد " (الأخبار العلمية ص ٢٠) .
1 / 8