٢٧ - وَمَوْطُوءَةٍ يا صَاحِ أَعْنِي بُشُبْهَةٍ ... وَمَنْ طُلِّقَتْ إحْدَى الثَّلاثِ الْكَوامِلِ (١)
المسأَلة العاشرة
٢٨ - كَذا وَطْءُ مَنْ حِيزَتْ بِمُلْكِ إِباحَةٍ ... مِنَ الْوَثَنِيَّاتِ الْحِسَانِ الْخَواذِلِ (٢)
المسأَلة الحادية عشرة
_________
(١) قال أبو العباس في موضع آخر: الموطوءة بشبهة ملك تستبرأ بحيضة، وهو رواية عن أحمد والمطلقة ثلاث تطليقات عهدتها حيضة واحدة. قلت: علق أبو العباس من الفؤاد بذلك عن ابن اللبان (الأخبار العلمية ص ٢٨٢) .
(٢) فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين لم تحل له الأخرى، حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه، أو تزويج قال ابن عقيل: ولا يكفي في رباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي، فتكون الحيضة كالعدة وقال أبو العباس: وليس هذا القيد من كلام أحمد، وجماعة الأصحاب، وليس هو في كلام علي وابن عمر، مع أن عليًا لا يجوّز وطء الأخت في عدة أختها، ولو زال ملكه عن بعضها كفى، وهو قياس قول لأصحابنا (الأخبار العلمية ص ٢١٢) .
وقال بعد كلام: " ... وتحرير هذه المسائل: أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح، فلا يجوز تزويج أختها ولا وطؤها بملك يمين، وإن كانت من ملك يمين لم يصح النكاح على المشهورة، ولا توطأ بنكاح ولا بملك يمين حتى تنقضي العدة ولا يجوز في عدة النكاح تزوج أربع سواها، قولًا واحدًا ويجوز ذلك في عدة ملك اليمين، وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة نكاح فهي كحقيقة النكاح في المشهور من المذهب، وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة ملك، فإنما الواجب الاستبراء، وذلك لا يزيد على حقيقة الملك (الأخبار العلمية ص ٢١٤، ٢١٥) .
1 / 5