277

فان عمر قضى بغير ذلك. قال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله ؟. قال السائل: ما أدري وجه هذا ؟ حتى سألت ابن طاووس فذكرت له قول ابن عباس، فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عزوجل: (ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك)، فقلتم أنتم: لها نصف ما ترك وان كان لها ولد (366). [المورد - (29) - عول الفرائض] اختلف المسلمون في جواز العول وعدمه، وحقيقة العول ان تنقص التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج فان للاختين الثلثين وللزوج النصف، وقد التبس الامر فيها على الخليفة الثاني فلم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه، وأيهم أخر ليؤخره، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وهذا غاية ما يتحراه من العدل مع التباس الامر عليه (367). لكن أئمة أهل البيت وعلماؤهم عرفوا المقدم عند الله فقدموه، وعرفوا المؤخر فأخروه - وأهل البيت أدرى بالذي فيه -.

---

(366) أخرج هذا الحديث جماعة من حفظة السنن وهو موجرد في كتاب الفرائض ص 339 من الجزء الرابع من مستدرك الحاكم. وقد صرح ثمة بأنه صحيح على شرط الشيخين وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك حاكما بصحته على شرطهما أيضا فراجع (منه قدس). وراجع: الفقه على المذاهب الخمسة ص 514. (367) العول: الفقه على المذاهب الخمسة ص 519، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ج 39 / 106 - 109.

--- [260]

مخ ۲۵۹