276

لكن عمر بن الخطاب حمل الولد في الاية على الذكر خاصة فواسى في الميراث بين بنت الميت وأخته لابيه وأمه، فجعل لكل منهما النصف مما ترك، وتبعه في ذلك أهل المذاهب الاربعة (364). أما أئمة العترة الطاهرة وأولياؤهم الامامية فقد أجمعوا بأن لا حق للاخوة وسائر العصبة مطلقا مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى متعددا كان أم منفردا محتجين بهذه الاية، وبقوله تعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ولهم في سقوط العصبة مع وجود الولد ولو كان بنتا واحدة لهجة شديدة يعرفها من راجع نصوصهم في المواريث، ودونه كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وسائر مسانيدهم (365). وقد سئل ابن عباس عن رجل توفي وترك بنته وأخته لابيه وأمه فقال: ليس لاخته شئ والبنت تأخذ النصف فرضا والباقي تأخذه ردا قال السائل:

---

(364) العصبة: الفقه على المذاهب الخمسة ص 514 ط دار العلم للملايين، الفقه على المذاهب الاربعة ج ص. وكان الخليفة الثاني يجهل تفسير هذه الاية وحكم الكلالة وقد وردت على لسانه عدة روايات في ذلك. راجع: صحيح مسلم ك الفرائض باب ميراث الكلالة ج 5 / 61، وراجع بقية الروايات في الغدير ج 6 / 127 ومع هذا فقد حكم الخليفة عمر بأن الذكر في الطبقة اللاحقه يشارك الانثى في الطبقة السابقة. (365) أهل البيت لا يقولون بالعصبة: وسائل الشيعة ك الفرائض والمواريث باب 17 من أبواب ميراث الابوين ح 3 و6 وباب 19 ح 1 و2 و3 و4 و6 وباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 و9 و12 وباب (2) أن الاخ إذا انفرد فله المال ح 2 و5 إلى غير ذلك من الاحاديث.

--- [259]

مخ ۲۵۸