والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه لا يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلي عليه لا فيه وهذا مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه.
والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف.
والمذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري، قال وهو مذهب شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه...أه.
فهذا آخر ما قيل في جلود الميتة ولم يتجاوز أحد إلى القول بطهارتها أصلا وتجويز الزهري الانتفاع بإهابها من غير دبغ آخذا بظاهر الحديث (إنما يحرم من الميتة أكلها) ورد عليه برد المطلق فيه إلى المقيد من سائر الأحاديث ومنشأ الخلاف في طهارة الجلد والانتفاع به إنما هو من تعارض الأحاديث في ذلك وليس من مقصود الكلام عليه وإنما سقناه تنبها لهذا الغافل وتعليما لهذا الجاهل وليت شعري هل هو واجد ضعيف مثله يقول بما قال فضلا من وجود عالم مفضال، وما ذكرناه هنا كفاية لمن من الله عليه بالهداية فإن عاد لضلاله عدنا له بإبطاله شعرا:
وقد قلنا لهم ذوقوا فإن عدتم لنا عدنا
قوله: ومن رام تحقيق المقام وتأكيد الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعدده.
مخ ۲۲