298

مستعذب الاخبار بأطیب الاخبار

مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

سيرت
«ناجية بن جندب الأسلمي» وساق «أبو بكر» ﵁ خمس «بدنات»، وعمد إليه ﷺ أن يخالف المشركين، فيقف ب «عرفة»، وكانوا لا يقفون ب «جمع «١»»، ولا يدفع من «عرفة» حتى تغيب الشمس، ويدفع من «جمع» قبل طلوع الشمس، وأمره- ﵇ أن يؤذن في الناس يوم النحر، ولا يحج هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، (وقرأ عليهم «علي بن أبي طالب» ﵁ سورة براءة «٢»)؛ وذلك لأن العرب، كان من عادتها «٣» أن الرجل المتبوع منهم إذا عقد عقدا، أو عهد عهدا، ألا يحله إلا هو، أو أحد من أهل بيته؛ فلذلك بعث- ﵇ «عليّا» ﵁ وقيل: لأن سورة «براءة» فيها الثناء على الصديق- ﵁ فأحب أن يكون الثناء على لسان غيره*.

- قالوا: استعمل رسول الله- ﷺ أبا بكر ... عليها، وعليها ناجية بن جندب ... إلى اه: الطبقات.
(١) «جمع» هو يوم عرفة، وأيام جمع: أيام منى. اه: القاموس.
(٢) عن «براءة» قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ٨/ ٣١٤: «هي سورة التوبة، وهي أشهر أسمائها، ولها أسماء أخرى تزيد على العشرة» . اه: فتح الباري. والمراد من «براءة» ليس السورة كلها؛ وإنما المراد من أولها، إلى الاية رقم: ٣٣، وهي هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣) على ما رواه الطبري، عن محمد بن كعب، وغيره وعنده عن علي بأربعين آية ... إلى اه: شرح الزرقاني على المواهب ٣/ ٩.
(٣) حول الحكمة في إرسال «على» جاء في «المواهب اللدنية وشرحها» قال: قال العلماء: «والحكمة في إرسال علي، بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده، أو هو من أهل بيته، فأجراهم على عادته، وقيل: لأن «براءة» تضمنت مدح «أبي بكر»، فأراد أن يسمعوه من غيره ...» اه: شرح الزرقاني على المواهب.
(*) حول قوله: «... فأحب أن يكون الثناء ... إلخ» انظر: ما ذكرناه في التعليق السابق. وحول حج «أبي بكر» ﵁ انظر المصادر والمراجع الاتية: ١- «السيرة النبوية» لابن هشام ٤/ ١٨٦. ٢- «الطبقات» لابن سعد ٢/ ١٢١- ١٢٢. ٣- «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ٢/ ١٦٠- ١٦١. ٤- «زاد المعاد ...» لابن القيم ٥/ ١٣١. ٥- «المواهب اللدنية مع شرحها» للقسطلاني، والزرقاني ٣/ ٨٩- ٩٤. ٦- «مختصر سيرة الرسول ﷺ» للشيخ محمد بن عبد الوهاب.

1 / 308