516

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

فلا دية له .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة .

وقضى - عليه السلام - في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل .

وسئل أبو الحسن الأول - عليه السلام - عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية له ولا قود .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان

مخ ۵۳۱