517

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

اتهما لزمهما اليمين بالله (أنهما لم يريدا) القتل .

واعلم أن الناقلة إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو .

ورفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا ، وحبسه وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها .

وقضى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - في القلب إذا ذعر فطار بالدية .

وقضى - صلى الله على وآله وسلم - في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير .

وإذا ادعى رجل أنه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا أذنيه، فإنه لا يستحلف، ولا يقبل دعواه، لأنه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره، ولا علم له بما بقي، إنما يستحلف في موضع الصدق، فأما المجهول المبهم

مخ ۵۳۲