515

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم .

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، وإن حلق لحيته فعليه الدية .

وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع ، إلا الإبهام فإنه كان يفتي في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لأن لها مفصلين .

واعلم أن للانسان ثمانية وعشرين سنا، اثني عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخره، فدية (كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا وهي إثنى عشر، فديتها) كلها ستمائة دينار، ودية كل سن من الأضراس على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا، فديتها أربعمائة دينار، فان زاد في الأسنان واحد على ثمانية وعشرين التي هي الخلقة السوية ، فلا دية له لأنه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص

مخ ۵۳۰