471

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، فان الأبواب الباقية تجعل في البر .

وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

مخ ۴۸۶