471المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانفان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، فان الأبواب الباقية تجعل في البر .وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .مخ ۴۸۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ