472

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

باب المواريث

إعلم أن سهام المواريث تكون من ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم لأن الإنسان خلق من ستة أشياء، وهو قول الله عز وجل: ﴿ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين﴾ الآية .

فإذا مات الرجل وترك إبنا، ولم يترك زوجة ولا أبوين ، فالمال كله للابن ، وإن كانا اثنين (أو أكثر من ذلك) ، فالمال بينهم بالسوية .

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا أبوين، فالمال كله للابنة ، وكذلك

مخ ۴۸۷