470

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

الاجراء؟ فكتب - عليه السلام -: ينفذ ثلثه ولا يوقف .

وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فإن كان الدين يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال .

وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتب - عليه السلام -: يصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة .

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .

مخ ۴۸۵