402المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانسهمك ووقع في الماء فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله .ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله .وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم .مخ ۴۱۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ