401

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإن أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلا أن تدرك ذكاته .

ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلا ما أدركت ذكاته، إلا الكلب المعلم ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سميت عليه .

وإذا رميت سهمك وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله .

وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابه

مخ ۴۱۴