403

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

والشاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية .

وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلا أن يتحرك شيء منها كما ذكرناه .

ولا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة، ولا المتردية، ولا النطيحة، إلا أن (تدركها حية فتذكيها) .

وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله .

مخ ۴۱۶