403المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوالشاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية .وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلا أن يتحرك شيء منها كما ذكرناه .ولا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة، ولا المتردية، ولا النطيحة، إلا أن (تدركها حية فتذكيها) .وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله .مخ ۴۱۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ