396

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، (ولا للمرأة) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه .

واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات .

والنذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا ، صمت أو صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به ، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين

مخ ۴۰۹